الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
53
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
فقال : أرى أن لا مهر للّتي دلّست نفسها . و أرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزّاني غير محصن . و لا يقرب الزّوج امرأته الّتي تزوّج حتّى تنقضي عدّة الّتي دلّست نفسها . فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته . باب الرجل يدلّس نفسه و العنّين ( 2970 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك . قال : هي أملك بنفسها إن شاءت أقرّت معه و إن شاءت فلا . فإن كان دخل بها فلها الصداق . و إن لم يكن دخل بها فليس لها شيء . فإن هو دخل بها بعد ما